الجمعة، 4 ديسمبر 2015

الأحكام العامةلإجراءات التنفيذ

الأحكام  العامة لإجراءات  التنفيذ
لايمكن  تصور وجود حق دونما وجود سلطة تحميه وتعترف بوجودهو تلزم المدين بالطرق القانونية علىتنفيذه والإذعان لما التزم به  أي سلطة إجبار المدين على القيام بما
التزم به  وعند  تقاعسه في تنفيذ ما التزم به إراديا ألزمتهلسلطة العامة بالتنفيذ تحت إشراف القضاء و رقابته.، لأنه لا يعقل أن يقوم الدائن  بإجبار المدين بوسائله
الخاصةعلى تنفيذتعهده والتزامه  ، فدولة هي الوحيدة المخولة قانونا في بسط الأمن والسلم والعدل والقانون، فلا يتوقف دورها في إصدار الأحكام والقرارات القضائية وإنما دورها  الحقيقيهو السعي والسهر على بلورة الأوامر والأحكام و القرارات الممهورة بالصيغة التنفيذيةوتنفيذها وفقا للإجراءات القانونية  التي شرعها المشرع في الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية الإدارية وتتألف هدا الكتاب من ستة أبواب  فضلا على وجود نصوص وأحكام متفرقة في قوانين أخرى .ادن التنفيذ هو إلزام المدين بتنفيذ ما التزم به والوفـاء به كما هو منصوص عليه في المادة 160[1] من القانونالمدني  رغم أن الأصل هو قيام المدين بتنفيذ ما التزم به و  تعهد عينيا وطوعيا به فإن   كان موضوع الالتزامتسليم عقار سلمه و إن كان موضوع الالتزام هو منع التعرض  أو الفعل الضار أو للأعمال التعدي  التزم بما قضى به القضاء و كان منقول أو مبلغ من النقود، قام بالوفاء ما التزم به ،غيرانه في حال استحالة التنفيذ  عينيا [2]وخروج محل الالتزام عن إرادته  لأسباب موضوعية  كفساد البضاعة أو انهيار العقار إن كان مبنى ، أو منازعةالدائن لمقدار مبلغ الدين الذي وفى به المدين ، ففي الحالة الأولى يكون المدين ملزما بدفع التعويض نظير الوفاء أي يلجأ إلى التنفيذ عن طريق التعويض ، يرجعتقديره  لسلطة المحكمة ويسمي الفقه دلك بالتنفيذ عن غير المباشر.أما إدا كان التنفيذ   ممكنا وتقاعس المدين على القيام  بما التزم به فإنه  يكون مجبرا على التنفيذ باستعمال القوةالجبرية التي سطرها المشرع في الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تسمى بالتنفيذ الجبري.و هو  موضوع دراستنا خلال هدا السداسي  بحيث ســوف نتعرف على المواضيع التالية  بالتطرق  إلى السلطة المخل لها قانونا  بتنفيذ  وإفراغ السـند التنفيذي ثم نتعرف على أطراف التنفيـذ وأموال موضوع التنفيـذ وإلى مقـدما والعـوائق التي تحول دون  التنفيـذ.ونحن بصدد إجراءات التنفيـذ لابد من التعريف به والإحاطة  به من جميع جوانبه. فالتنفيذ لغة حسب المنجد هو تحقيق الشيء وإخراجه من حيز الفكر إلى حيزالتطبيق والواقع ، أما في الاصطلاحفهو الوفاء بالالتزام بالمفهوم المطلق للكلمة لأنه قد يكون الوفاء اختياريا  كما يمكن أن يكون جبريا لأن البعض من الفقهاء يميزون ما بين عنصري المديونية والمسؤولية فيكون الوفاء اختيارياعندما يستجيب المدين لعنصر المديونية في الالتزام، أما في حالة امتناعه عن التنفيذفيتحرك عصر المسؤولية المتواجد في الالتزام من لجؤ الدائن إلى السلطة العامة ومطالبتها إجبار المدين على التنفيذ الجبري،ومن ثمة هناك بعض الفقه من يستعمل مصطلح الوفاء للدلالة على التنفيذالاختياري ومصطلح الاقتضاء للدلالة على التنفيذ عن طريق الجبر أو القهر القضائي ، ولا يثير التنفيذالاختياري أية مشكلة إجرائية، إلا في حالة واحدة وهي عندما يرفض الدائن ما يعرضهعليه المدين مقابل الوفاء بما يجب عليه أداؤه عرضا فعليا بتقديمه له عرضا بالوفاء بواسطة محضر قضائي في موطنه الحقيقي أو المختار[3] تطبيقا لأحكام المادتين 584و641 من ق إ م إفالتنفيذ الذي نحن بصدد دراسته هومجموعة الإجراءات اللازم اتخاذها لدفع المدينالإذعان لمضمون  السند المراد تنفيذه ولو باستعمالالقوة العمومية عند الاقتضاء حتى لا يجرأ الأشخاص أن يقتضوا حقوقهم بأنفسهم بل يجب عليهم أن يوكلوا السلطة العامةفي دلك ، حماية لحقوقهموصيانة لحقوق المدين والغير الذي قد تنصب إليه آثار التنفيذ.

والتنفيذ الجبري قد يكونعينيا وقد يكون بمقابل، فيسمى الأول في الاصطلاح القانوني بالتنفيذ المباشر، بينمايسمى الثاني بالتنفيذ غير المباشر. فالتنفيذ العيني هو حصول الدائن على عين ماالتزم به المدين وهو الأصل في التنفيذ، اما إذا استحال التنفيذ العيني كهلاك العينالمطلوب تسليمها فإن هلاكها يشكل مانع مادي يستحيل معه التنفيذ العيني وفي هذهالحالة لايبق أمام المنفذ إلا اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالتعويض وهو ما يسمىالتنفيذ غير المباشر ، أما إذا كان محل الحجز أو التنفيذ مبلغا من النقود فيكونالتنفيذ مباشرا عن طريق الحجز على المال وهو في هذه الحالة مبلغالنقود.

إن معيارالتفرقة بين التنفيذ المباشر وغير المباشر هو في محل الالتزام المطلوب تنفيذه فإنإدا كان مبلغا من النقود كان الحجز هو مبلغا لتنفيذ الحجز على المبلغ المالي إن كانموجودا.أما إذا كان عينا أو عملا أو امتناعا عن عمل فالأصل هو اقتضاء الحقعينا ما لم يكن هذا العمل أو الامتناع مما يحتاج إلى تدخل المدين شخصيا بحيث يكونالتزامه بالتنفيذ المباشر اعتداء على شخصه وهو ما يشكل مانع أدبي يحول دون القيامبالتنفيذ المباشرمما يجبر الدائن من على اللجؤ إلى الغرامة التهديدية طبقا للمادة 305  من ق إ م إ لإجبار المدين على تنفيذ مضمون الالتزام .

 يستنبط مما سبق أن التنفيذ الجبريهو ذلك التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف ورقابة القضاء بناء على طلبالدائن الحائز على السند التنفيذي بغرض  استيفاء حق ثابت  إما عن طريق منع المدين من التصرف في ماله المحجوز أو عن طريق الحجز عليه.



  التنفيــذ وإجـراءاته
L’exécution et ses procédures
        التنفيـذ في الأصل كما سبق الإشارة يكون اختياريا وطوعيا بحيث يستجيب المدين لما التزام به وما هو مثقل لذمته من دين أو تعهــد ، أما في حال امتناعه أو تأخر عن الوفــاء بما ألتزم به عندئذ يكون الدائن مجبرا على سلوك  طريق التنفيذ الجبري بمخاصمة مدينه أمام السلطة العامة واستصدار حكم قضائي وهو ما يعني دراستنا.
 إن التنفيــذ الجبري هو التنفيذ الذي تتولاه  السلطة العامة المخولة  قانونا إفراغ مضامين  السندات التنفيذية ، ومن ثم يستلزم حصول طالب التنفيذ فضلا على السند التنفيذي أن تتولى  لسلطة العامة القيام بعملية التنفيـذ وتمكين الدائن من استيفاء حقوقه قـهرا عن المدين  وذلك بتوجيه القائم بالتنفيذ المباشر على مكان وجود أموالالمدين ، ومن ثم فالأحكام و القرارات العادية غير الممهورة بالصيغة التنفيذيةلا تكون محلا للتنفيــذ  وإنما يكون لها  حجية الشيء المقضي لموضوع ولأطراف المخاطبين بها[4]

الفصل  الأول
السلطة التي تباشر التنفيذ
لا يجوز للدائن أن يقتضي حقـه من مدينه بنفســه  حتى لا يتطاول على غريمه بالإساءة  إلى شخصه وإذلاله  والتعرض إلى حرمة مسكنه  ، فالقاعــدة أن الدائن يستعــين بالسلطة العامــة في استيفاء حقــه قهراٌ وعن طريق التنفيـذ المباشر  أو العيني أيما كان محلـه أو موضوعـه،  إذن  فأمر التنفيذ تتولاه الدولة  ممثلة في أشخاص يقومون  بالتنفيذ  بما لديها من قوة وصلاحيات . ففي المجتمعاتالمتمدنةأصبحت لا تسمح للأشخاص أن يقتصوا لحقوقهمبأنفسهم ، وإنما عليهم  بالاستعانة  في دلك بالسلطة العامة لكي يحصلوا على حقوقهم وهدا كفيل بحفظ النظام والأمن ودرء الفوضى فيما لوسمح للدائن باستيفاء حقه بيده ، فإنه لن يتوقف على التعسف في حق المدين والتشهير به وإلحاق الضرر به ، لدلك سطر المشرع الجزائري قواعد وإجراءاتثابتة على الشخص سلوكها للحصول على حقوقه يشرف على تتبع خطواتها قاضي المكلف بالأمور الإستعجالية وهو عادة ما يكون رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أو يستخلفه للفصل في  معيقات التنفيذ وبمنح مهل للتنفيذ للمدين البائس الحسن النية ، كما أنه يوقف التنفيذ إن وجد سببا جديا .                                                               فرئيس المحكمة بصفته قاضي المكلف بالأمور المستعجلة ينو طبه إصدار كل الأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالبت دون  غيره في الإشكالات التي تحول دون التنفيذ. لدلك فالتنفيذ لا يخلو من أحـتد النظامين العالميين، نظام قاضـي التنفيـذ  أو نظام المحضر القضائي
المبحث الأول : نظام قاضي التنفيــذ
في هذا النـظام يعين قاضي من قضاة  المحكمة  تسند له مهام التنفـيذ  والإشـراف عليـه وتسيير الأعوان القائمين  بالتبليغ والتنفيـذ ، فيقوم كاتب الضبط المنتدب لمصلحة التنفيذ بالتبليغات والتنفيذات  تحت سلطة وأمريهوتوجيـه  ومراقبة من قاض شؤون التنفيــذ الذي يرجع إليه في كل الأمور المتعلقة بالتنفيذ والتي يصدر بشأنها أوامر ولائية لأعوان التنفيذ إلى غاية إنهاء التنفيذ .وهو النظام الذي كان سائدا في الجزائر قبل صدور قانون تنظيم مهنة المحضرين رقم 01/03 الصادر في 08جانفي1991 ، وهو النظام الذي كان منظما بموجب الأمر رقم  ­­­66/ 154 الصادر في 8 يوليو 1966 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم ،و في هذا النظام  فإن جميع الإشكالات والمعوقات التي تحول دونالتنفيذ والتي تطرح أو تنشأ  بمناسبة التنفيذ  يخطر بها قاضي التنفيذ المتواجد على مستوى المحكمة صاحبة الاختصاص، طالما أن الملف المراد تنفيذه يعرض عليه من تاريخ أول طلب التنفيـذ بمصلحة التبليغ والتنفيذ ليرسم له الإجراءات الواجب إتباعها ليسهل مراقبتها وحتى يمكنه أمر بما يراه مناسباً في حينهكما نصت على دلك المادة 278 من قانون الإجراءات المدنية السابق.                 غير  أن هذا النظام ونظرا لما يتضمنه من مساوئ  فإن الجزائر تخلت عنه بإصدارها قانون المحضرين.ورغم دلك فإنه لازال ساريا في بلاد كثيرة منها مصر وسوريا ولبنان.




 المبحث الثاني : نظام المحضـــرين

   المحضر القضـائيHuissier de justice هو ضابط عمـومي يثم  ترسيمه من قبل وزير العدل حامل الأختام في دائرة اختصاصمحكمة معينة   بعد إجـازته للمسـابقة الوطنيــــة للمحضـرين[5] وقضــاء فترة تكوينية بأحد مكاتب المحضرين.وبعد أدائه لليمين القانونية بالجهــة القضائية المعين ممارسته بها يسلم له خاتم  رسمي دائري يحمل شعار الدولة الجزائري إلى جانب اسم المحضر  القضائي ولقبـه وهدا وفقا أحكام القانون رقم 91/03 الصادر في 08جانفي 1991 .   
رغم أن عمل المحضر القضائي حـر ومسـتقل إذ هو يعمل لحسابه الخاص إلا أنه يعتبر ممثلاً للسلطة العامة ووكيلا عن طالب التنفيذ، ومن ثمة يعـد في نظر القانون من أعـوان  القضاء يصبغهبحمايتهمن أي تجاوز سواء كان اعتداء على حرمة  مكتبه وإهانة في شخصه[6]أو إيذاء ومساس بجسده  لدلك  فإنه بنص المادة 610 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إدا تعرض المحضر القضائي  إلى إهانة أثناء أداء وظيفته وجب عليه تحرير محضر يبين فيه المناسبة أداء مهمته والتاريخ والساعة ومكان ومهمة، ونوع الإهانة والألفاظ الصادرة ضده وأسماء وألقاب الشهود الحاضرين أثناء الواقعة ، ليثم عرض المحضر على وكيل الجمهورية طبقا للقواعد العامة .
الحماية التي يعطيها القانون للمحضر القضائي لا تنفي عنه خضوع الأعمال والتصرفات التي يقوم بها إلى سلطة رقابة وكيل الجمهورية المختص إقليميا بنص المادة 5 و ما بعدها من القانون رقم 91/03[7].اعتباره سلطة عامة تلزمه عدم رفض إي سند تنفيذي مهما كان ، لأنه في حالة رفضه أو امتناعه عن التنفيذ يحق لطالب التنفيذ من على اللجوء إلى رئيس المحكمة أو إلى القاضي المختص بالقضايا الإستعجالية  للبت في رفضه التنفيذ ، فإن رفضه غير المبرر قد يعرضه للمساءلة  التأديبية فضلا على أنه يجبر على دلك  بأمر من المحكمة المختصة ، وكل ما يلحق بشخص طالب التنفيذ بشأن رفض المكلف بالتنفيذ  يكون محل تعويض جبراً لما أصابه من ضرر .  أما  في حالة الإشكال الذييحول دون التنفيـذ والدييعترض قيامـه بالإجراءات اللازمة للتنفيذ ،  فإن اختصاص للبث يعـود  إلى رئيس المحكمة المختص إقليميا للفصـل فيها باعتباره قاضيا مختصا في الأمـور  الإستعجاليةللنظر  والفصل في الإشكالات في التنفيذ ووقف التنفيـذ[8]،  وعند استحالة التنفيذ بالطرق السلميـة  فله الحق  طلب من وكيل الجمهورية الاستعانة بالقوة العمومية عند اللزوم كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .ونظرً للملفات الكثيرة المطروحة على مكتب المحضر القضائي يمكنه الاستعانة بأعوان إداريين لمساعدته في تسيير مكتبه كلما استعدت الضرورة إلى دلك وهدا بنص المادة 12 من القانون المتعلق بالمحضر القضائي.
وكيل الجمهورية ودوره في التنـفيذ
 وكيل الجمهورية بصفته ممثل المجتمع يكمن دوره في قضايا التنفيذ بالسهر على المحافظة على النظام العام ومنه تسخير القوة العمومية عند الضرورة لتسهيل عملية التنفيذ إفراغا للأحكام القضائية الصادرة باسم المجتمع كم يسوغ له عند الضرورة عندما يكون التنفيذ يمس النظام العام أن يقوم بوقف عملية التنفيذ



[1]تنص المادة 160 من القانون المدني’’ المدين ملزم بتنفيــذ ما تعهــد  به
[2] انظر أحكام الفصل الثاني من الثاني من آثار الإلتزام من القانون السابق الإشارة إليه.
 تنص المادة 584 من ق غ م ا  يقدم عرض الوفاء بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقيقي أو المختار للدائن،ويبلغ رسميا وفقا لأحكام هذا القانون[3]       يتضمن محضر العرض : 1
التنفيـذ هو تحقيق الشيء وإخراجه من حيز النظري  وتجسيده في الواقع الفعلي والعملي[4]
1 يمكن له المشاركة في المسابقة المحضرين التي تجريها وزارة العدل                                
يعتبر المشرع الجزائري القائم بالتنفيـذ من أعوان القضاء يعاقب كل من أهان القائم بالتنفيـذ أثناء تأديته لمهامه وذلد بنص المادة 328 من قانون العقوبات.[6]
[7]2من القانون المتعلق بأعمال المحضر القضائي                                                                                                                              
3 يقوم رئيس المحكمة بصفته القاضي المكلف بالفصل والبث في الأمور الإستعجالية، كما يمكن للرئيس أن يندب من قضاة المحكمة من يعهد له  الإنابة عنه.     [8]


EmoticonEmoticon