الجمعة، 11 ديسمبر 2015

أبواب الدستور

أبواب الدستور الهيكل العام في الدساتير


يمكن إن تكون أبواب الدستور في معظم دساتير العالم كما يلي:-



الديباجة (مقدمة الدستور )

س / ما ا لمقصود بالديباجة ؟
ج / تعني الديباجة أو مقدمة الدستور   بأنها مقدمة تعريفية للدستور تصف اهدافه والمبادئ والاحكام الهامة في الدستور والتي تكون على شكل   سرد او على شكل فقرات .
مثال :
1-     تتضمن مقدمة الدستور القوميات التي تتألف  منها الدولة .
2-     تتبنى الديمقراطية كمنظومة عمل متكاملة في تداول السلطة .
3-     احترام حقوق الإنسان وحرياته .
س/ ماهي القيمة القانونية للديباجة ؟ أو هل الديباجة ملزمة في التطبيق ؟
ج / قسم من فقهاء القانون الدستوري يرى ان الديباجة ملزمة وواجبة   التطبيق    
      مادامت هي جزء من الدستور.
قسم اخر يعتقد ان فقرات الديباجة اذا كانت متضمنة أحكام موضوعية وقواعد  منهجية فهي ملزمة أسوة ببقية مواد الدستور , في حين اذا   كانت فقرات الديباجة توجيهية اي هي قواعد   غير موضوعية وتعبر عن ضمير الجماعة فانها غير ملزمة قانونا بل يكون   إلزامها سياسي   حيث تلزم المشرع بإصدار تشريعات لوضع مبادئ الديباجة موضع التنفيذ .
س / هل للديباجة فوائد معينة ؟ او هل أن الديباجة   ضرورية ؟
ج / نعم فالديباجة تسلط   الضوء على أهداف وأولويات الدستور , كما قد تكون  
      مفيدة في تفسير بعض الأحكام الواردة في الدستور.
س / ماهي الدساتير الأجنبية والعربية   التي نصت أو تضمنت ديباجة ؟
1- الدستور ال فرنسي  النافذ (لعام 1958 ) .
2- الدستور المصري النافذ (لع ا م 1971 ) .
3- الدستور التونسي (لعام 1959  ) .
4- الدستور الجزائري (لعام 1976 ) .


المبادئ الأساسية :

    تتضمن معظم الدساتير في العالم على باب اول تحت اسم ((المبادئ الاساسية )) اوتحت اسم
((الاحكام العامة )) يشمل عدة مواد تركز على المواضيع العامة والهامة التي يتبناها الدستور ...
س / ماهي المواضيع التي تتضمنها المبادئ الاساسية ؟
ج / تختلف تلك المواضيع   من دستور الى اخر , لكن يمكن ادراج اهم المواضيع الرئيسية بما يلي :-
اولاً : شكل الدولة اي هل الدولة بسيطة ام اتحادية (فيدرالية ) .
ثانيا : شكل الحكومة (النظام السياسي ) : اي هل ان النظام برلماني ام رئاسي ام مختلط ...الخ
ثالثا : مصادر التشريع : تنص الدساتير عادة على المصادر التي ينهل منها المشرع العادي
 ((السلطة التشريعية )) في ذلك البلد كاساس يستوحى منه التشريعات العادية ((أي القوانين )) ومثال ذلك في الدول الاسلامية , هل تعتبر الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع ؟ واذا اعتبرت كذلك فبأي مرتبة   تكون بالنسبة للمصادر الاخرى .
رابعاً: حقوق الأقليات ... اذا كانت الدولة فيها اقليات دينية او عرقية او مذهبية .
خامساً : القوات المسلحة ..اي ماهي وظيفة القوات المسلحة (دفاعية ام هجومية ) ولمن تعود إمرة القوات المسلحة ..... الخ
سادساً :   المركزية واللامركزية : اي ماهو شكل الادارة في الدولة وهل قائم عل ى النظام اللامركزي ام المركزي .
سابعاً : النظام الحزبي السائد : اي هل يتبنى التعددية الحزبية ام الثنائية ام الاحادية الحزبية ؟
ثامناً : اللغة الرسمية : اي هل توجد في الدولة اكثر من لغة ر سمية في التخاطب الرسمي ؟
تاسعاً : علم الدولة ونشيدها : وفيه تحدد الوان العلم .
س / هل يجب ان يتضمن الدستور باباً يتضمن المبادئ الأساسية ؟
ج / نعم يجب ان يحدد الدستور في الباب الاول الثوابت والمرتكزات في الدولة   ويجب ان تصدر باقي مواد الدستور والقوانين العادية متوافقة مع هذه الثوابت .




   
الأســـس

لا تقتصر مواد الدستور على تبيان مصدر السلطات و طريقة انتقالها أو تداولها والجوانب السياسية الأخرى بل أن نصوص الدساتير أصبحت تنص على مواضيع أخرى خارجة عن الإطار السياسي وترتبط بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في باب درج   على تسميته بالأسس .
س/ ماهي الأسس الدستورية ؟
ج/ تنحصر الأسس الدستورية بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والفكرية .
س/ ماذا تعني الأسس الاقتصادية ؟
ج/ تعني الأسس الاقتصادية الثوابت والمرتكزات ذات المواضيع الاقتصادية في هذه الدولة أو تلك والتي يمكن أدراج الأمثلة آلاتية لها :-
  أولا : الثروات الطبيعية في الدولة أي ملكية الشعب للثروة الطبيعية .
 ثانيا : إدارة الثروات الطبيعية في الدولة .إي هل يعود لسلطة المركز ام الأقاليم ( اذا كانت الدولة فيدرالية )
  ثالثا : تقسيم الثروات الطبيعية في الدولة أي فيما إذا كان معيار التقسيم بحسب الحجم السكاني لكل جزء أو إقليم ام بسبب احتياجات والاولويات الملحة في هذا الجزء أو ذاك في الدولة .
 رابعا : شكل النظام الاقتصادي السائد في ما اذا   كان اقتصاد حر ام   غير   ذلك .
  خامسا : الموقف من الملكية الخاصة الأفراد وصونها من المصادرة والاستيلاء   .......الخ
  سادسا : تشجيع الادخار وحمايته .
س/ ماذا تعني الأسس الاجتماعية ؟
ج/ تعني الأسس الاجتماعية الثوابت والمرتكزات ذات المواضيع الاجتماعية في كل دولة والتي يمكن أدراجها بالأمثلة آلاتية .
أولا: المساواة الاجتماعية أي عدم التمييز لأي سبب يرتبط بالدين أو الجنس أو المذهب أو القومية .
ثانياً : حماية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة .
ثالثا : النص على مراعاة قواعد الآداب العامة فيما تصدر من تصرفات حكومية أو تشريعية .
رابعاً : الرفاهية الاجتماعية وجعلها هدفاً وراء عمل السلطات والتشريعات .
س/ ماذا تعني الأسس الفكرية ؟
ج/ تعني الأسس الفكرية : الثوابت والمرتكزات ذات المضمون الفكري وتتلخص أهم الأمثلة في هذا الصدد بما يلي :

 أولا : التعليم ...وفيما إذا كان التعليم مكفول ومجاني للجميع أم لا ؟
 ثانيا : حقوق الاختراع والتأليف ...الخ .
ثالثا   : النص على احترام ألآراء الفكرية المختلفة .
رابعا : حماية الآثار التاريخية .
 س : هل يجب أن تتضمن الدساتير الأسس الاقتصادية وإلأجتماعية والفكرية   ؟
 ج : يعتقد رأي إن مثل هذه النصوص غريبة عن الدستور لأنه ليس لها علاقة بتنظيم ممارسة السلطة في الدولة , في حين يعتقد آخرون أنه يجب النص على مثل هذه الأسس لأنه يبين نشاط هيئات الدولة المختلفة وذلك في سبيل تحقيق الفكرة القانونية التي على أ ساسها جاء الدستور وهذه الفكرة كما تشمل التنظيم السياسي تشمل كذلك النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي .

الحقوق والحريات
تتضمن الدساتير على مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها افراد المجتمع داخل الدولة , فضلاً عن الإشارة إلى احترام الحقوق والحريات الواردة في المواثيق والإعلانات   الدولية العالمية .
س / ماهي قيمة النص على الحقوق والحريات في الدستور ؟
ج / إن من الأمور المهمة النص على الحقوق والحريات , لان النص عليها في الدستور يحميها من تدخل المشرع العادي , بل أن كل تشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور من حقوق وحريات يعد غير دستورياً وواجب الإلغاء .
س / ماهي الحقوق والحريات التي يمكن النص عليها في الدستور ؟
ج / بداية لايمكن حصر الحقوق والحريات   بنصوص محددة , بمعنى أن ما يذكره المشرع الدستوري من حقوق وحريات هو على سبيل المثال   ولا يعني عدم النص على حقوق وحريات أخرى  أن المشرع الدستوري لا يكفل حمايتها . إلا انه تقسيم الحقوق والحريات بشكل عام يكون حسب التقسيم الأتي :-
1- الحقوق والحريات السياسية والمدنية مثل حق الانتخاب وحرية التجمهر .
2- الحقوق والحريات الاقتصادية مثل حق الملكية والحق بالرفاهية .
3- الحقوق الاجتماعية مثل حق التعليم .
س / كيف ينص الدستور على الحقوق والحريات ؟
ج / يتم النص بالدستور على الحقوق والحريات بأسلوبين :-
الأسلوب الأول : ان يورد الدستور بابا مستقلا للحقوق والحريات .
الأسلوب الثاني : ان ترد في مقدمة الدستور النص على مواثيق دولية للحقوق والحريات كما أورد ذلك الدستور الفرنسي الناخب لعام1958 والذي تمسك في مقدمته بإعلان الحقوق الفرنسي لعام 1789 .








المؤسسات الدستورية

أن أهم المواضيع التي يتناولها الدستورهو مصدر السلطة والقابضين على السلطة وطريقة انتقالها او تداولها ..لذا فان من الطبيعي ان يتولى الدستور تبيان المؤسسات او السلطات التي تقبض على السلطة ...
س/ فما هي المؤسسات   الدستور ية ؟
ج / المؤسسة تنظيم اجتماعي دائم ذات سلطة معينة يتكون بفعل اتحاد ارادات فردية , الا ان استمرارية هذا التنظيم لايخضع بالضرورة الى تلك الارادات بل الى اكتسابه الدستورية , بمعنى اذا كانت المؤسسة تضم مجموعة من الافراد تحركها باتجاه معين   الا ان استمرار المؤسسة ومشروعية بقائها يستند  الى نص دستوري يتولى انشاء المؤسسة و يح دد اختصاصاتها .
س / ماهي انواع المؤسسات الدستورية ؟
ج/ تتمثل انواع المؤسسات الدستورية بما يلي :-
اولا : الدولة
         تعد الدولة مؤسسة المؤسسات لكونها اولى المؤسسات كونها مجموعة معقدة من المؤسسات تقوم بادوار مختلفة ونشاطات ووظائف   متعددة .
ثانياً: البرلمان ( السلطة التشريعية ) .
        يجب   أن ينص الدستور على السلطة   التشريعية باختلاف   مسمياتها ((برلمان , كونكرس , جمعية وطنية , مجلس وطني )), لذا يجب ان ينص الدستور على :
1-   كيفية انبثاق السلطة التشريعية (انتخاب ام غيرذلك ).
2-   الهيكل العام للسلطة التشريعية ( مجلس واحد ام مجلسين ).
3-   مدة بقاء السلطة التشريعية ومع ا ودة تشك ي ل سلطة جديدة .
4-   صلاحيات السلطة التشريعية فضلاً عن صلاحياتها التشريعية .
ثالثا :   رئيس الدولة  
         يعد رئيس الدولة من المؤسسات الدستورية التي يجب ان يتناولها الدستور بالتنظيم من النواحي الاتية :-
1-         كيفية تعي ي ن رئيس الدولة   ومدة بقائه بهذا المنصب ( انتخاب – مباشر او غير مباشر – ام غير ذلك ) .
2-         اختصاصات رئيس الدولة .
3-         علاقة رئيس الدولة بالمؤسسات الدستورية الاخرى .



رابعاً : الحكومة
          تعني الحكومة السلطة التنفيذية في الدولة متكونة من مجموعة من الوزراء يرئسهم  رئيس الوزراء في النظام البرلماني ورئيس الدولة في النظام الرئاسي   , وتكون عدد الحقائب الوزارية مختلف من دولة إلى أخرى . ويجب ان يتولى الدستور تنظيم الحكومة من النواحي الاتية :-
1-   تشكيل الحكومة   .. حيث تتشكل في النظام البرلماني من قبل زعيم حزب الاغلبية   في البرلمان , او من يرشحه مجموعة الاحزاب في البرلمان اذا لم تكن هناك اغلبية لحزب معين , اما في النظام الرئاسي   فيكون رئيس الدولة هو رئيس الوزراء وهو من يتولى اختيارهم .
2-     صلاحيات ووظائف السلطة التنفيذية واهمها الدفاع والامن والسياسة المالية وتحقيق الرفاهية ...... الخ .
3-           فترة بقاء الحكومة .
خامساً : القضاء
القضاء   مؤسسة دستورية مستقلة   عن باقي المؤسسات تتولى مهمة تطبيق القانون وفض المن ا زعات   ويجب أن يتولى الدستور هذه المؤسسة من النواحي الاتية :-
1-     انبثاق القضاء .. هل بالتعيين ( ومن جهة التع ي ين ) ام بالانتخاب   ومن الجهة التي تنتخب القضاء .
2-     استقلال القضاء   وخضوع الكافة له .

  
تعديــل الدستــور :

تخصص بعض الدساتير باباً مستقلا لتعديل الدستور وذلك نظراً لاهمية تعديل الدستور من حيث كونه مساساً ببعض نصوص الدستور بالحذف او الاضافة.
س / ماهي المسائل التي يجب ان ينص عليها الدستور بشأن التعديل ؟
ج / يجب ان يعالج الدستور المسائل التالية :-
1- الجهة التي تتولى تعديل الدستور .
2- طريقة تعديل الدستور .
3- شروط تعديل الدستور
4- منع تعديل الدستور ضمن اطار زمني محدد ( حضر زمني ) او اطار موضوعي محدد (حضر موضوعي) .
س / ماهي طريقة تعديل الدستور ؟
ج / تختلف طريقة تعديل الدستور من دولة الى اخرى , بل ان الدستور يعد مرناً وأخر جامداً بحسب صعوبة وشدة اجراءات   التعديل , فقد ينص على نسبة معينة كأن تكون ¾ او ⅔ البرلمان مع لزوم موافقة الشعب  بالاستفتاء الى غير ذلك من الشروط ..
س / هل يجب تعقيد شروط التعديل ام مرونة التعديل ؟
ج / قد يتجه المشرع الدستوري إلى تعقيد الشروط بغية صون الدستور من كثرة التعديلات وبذلك يكون الدستور جامداً او قد يتجه الى تبسيط الاجراءات لكي يواكب الدستور التطورات المستجدة وبذلك يكون دستوراً مرناً  
س / هل يمكن ان يتجه المشرع حماية بعض النصوص او جميعها من التعديل ؟
ج / قد يميل  المشرع إلى صون بعض مواد الدستور من التعديل كعدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بوحدة الدولةاو شكل الدولةاو الحقوق والحريات او قد يتجه الى منع التعديل ضمن فترة زمنية معينة سنة او اكثر .
س / هل توجد مؤسسات اخرى غير المؤسسات الدستورية ؟
ج / توجد مؤسسات غير رسمية او تنظيمات كالاحزاب السياسية وجماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني  التي لم تصل الى مرتبة الشرعية   بحيث تكون مثل المؤسسات الدستورية الواردة اعلاه , الا ان اغلب دساتير العالم نتناولها بالذكر   والتنظيم .
س / ماهي علاقة المؤسسات الدستورية بعضها بالعض الاخر ؟
ج / يجب ان يتناول الدستور علاقة المؤسسات الدستورية فيمابينها , لذا يجب ان ينص اما على الفصل المطلق بين السلطات او على الفصل بين السلطات مع بقاء علاقة التأثير فيما بينها .
س / ما المقصود بعلاقة التاثير بين السلطات ؟
ج / اذا كان الدستور يتبنى   النظام البرلماني   فان المشرع  ينص على حق الحكومة على حل البرلمان , وبالمقابل حق البرلمان في سؤال واستجواب والتحقيق مع اعضاء الحكومة وسحب الثقة منها .
س / هل تكون المؤسسات الدستورية ذات سلطة على جميع انحاء الدولة ؟
ج / اذا تبنى الدستور الفيدرالية فان هناك مؤسسات دستورية   رديفة في الولايات او الاقاليم   المكونة للاتحاد , اي وجود ازدواجية في المؤسسات الدستورية اي يوجد رئيس دولة للاتحاد ورئيس للولاية او الاقليم   بالوقت نفسه وهكذا بقية المؤسسات لذا يجب ان يعالج الدستور تشكيل ووظائف وصلاحيات المؤسسات الدستورية الاتحادية او في الاقاليم .










باب ختامي

تنص بعض الدساتير على باب أخير في الدستور يسمى الباب الختامي , يتضمن المواد المرتبطة بالموضوعات التي لم يسبق وان تناولها الدستور ضمن أبوابه كتحديد جهة عليا للرقابة المالية في الدولة , وتحديد الموقف من الصحافة والأحزاب   السياسية كما يتضمن الباب الختامي بدأ سريان الدستور وتوقيع من صدر الدستور بتوقيعه .....
هل تحوي كل الدساتير على هذا الباب ؟
ان اغلب الدساتير بالعالم تحوي على هذا الباب
هل ما يراد في هذا الباب ملزماً ؟
 أن جميع ما يورده المشرع الدستوري في الباب الختامي تكون له صفة الإلزام أسوة ببقية أبواب ومواد الدستور



EmoticonEmoticon